responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 586

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


" قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرّمة ، وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ، و لا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إِليه من معاصي اللّه . واحتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة وإِن جاروا واستأثروا بالأموال . " [1] 12 - وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في الأحكام السلطانية :
" وقد روي عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل فقال - في رواية عبدوس بن مالك القطان - : " ومن غلبهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمّى أمير المؤمنين لا يحلّ لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه ، برّاً كان أو فاجراً ، فهو أمير المؤمنين . " وقال أيضاً في رواية المروزي : " فان كان أميراً يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه ، إنّما ذاك له في نفسه . " [2] 13 - وقال فيه أيضاً :
" وإِذا وجدت هذه الصفات حالة العقد ثمّ عدمت بعد العقد نظرت فان كان جرحاً في عدالته وهو الفسق ، فانّه لا يمنع من استدامة الإمامة ، سواء كان متعلقاً بأفعال الجوارح وهو ارتكاب المحظورات وإِقدامه على المنكرات اتباعاً لشهوته أو كان متعلقاً بالاعتقاد وهو المتأوّل لشبهة تعرض يذهب فيها إِلى خلاف الحق . " [3] 14 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي حكاية عن أحمد :
" فان كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه ، إِنما ذلك في نفسه .
ويروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إِن اللّه ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر . " [4]



[1] الغدير 7 / 137 ، عن التمهيد / 186 .
[2] الأحكام السلطانية / 20 .
[3] الأحكام السلطانية / 20 .
[4] المغنى لابن قدامة 10 / 371 .

586

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست