نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 543
" ولو ابتدؤوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظر ; فإن كان ذلك لعذر دعا إِليه - من كون الأفضل غائباً أو مريضاً أو كون المفضول أطوع في الناس وأقرب في القلوب - انعقدت بيعة المفضول وصحت إِمامته . وإِن بويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحة إِمامته ; فذهبت طائفة منهم الجاحظ إِلى أن بيعته لا تنعقد لأنّ الاختيار إِذا دعا إِلى أَوْلَى الأمرين لم يجز العدول عنه إِلى غيره مما ليس بأوْلى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية . وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين تجوز إِمامته و صحت بيعته ولا يكون وجود الأفضل مانعاً من إِمامة المفضول إِذا لم يكن مقصراً عن شروط الإمامة ، كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق . " [1] وما ذكره غير مورد البحث ولكنه يقرب منه كما لا يخفى .