responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 510


< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث والعشرون : ما عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فليؤمّروا أحدهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الرابع والعشرون : ما في معاهدة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس عليكم أمير إلاّ من أنفسكم . . .
< / فهرس الموضوعات > قال : " أمير الجيش زيد بن حارثة ، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب ; فإن قتل فعبد اللّه بن رواحة ، فإن قتل فليرتض المسلمون من أحبّوا . " [1] فوّض ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انتخاب الأمير بعد ابن رواحة إِلى أنفسهم ، فيظهر منه صحة ذلك و انعقاد الإمارة له بأحكامها ولوازمها التي منها لزوم التسليم والطاعة .
الأمر الثالث والعشرون :
ما في سنن أبي داود بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إِذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم . " [2] وبسنده عن أبي هريرة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نحوه .
وفي مسند أحمد عن عبد اللّه بن عمرو انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لا يحلّ لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إِلاّ أمّروا عليهم أحدهم . " [3] فيعلم بذلك أنّ الاجتماع لا يصلح ولا ينتظم إِلاّ بأمير وأنّه تصلح الأمّة لانتخابه إِذا لم يكن منصوباً .
الأمر الرابع والعشرون :
ما في معاهدة النبىّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع أهل مقنا : " وان ليس عليكم أمير إِلاّ من أنفسكم أو من أهل رسول اللّه والسلام . " [4] وظاهره انتخابهم لأحد من أنفسهم .



[1] تاريخ اليعقوبي 2 / 49 . وروى نحوه الماوردي أيضاً في الأحكام السلطانية / 13 .
[2] سنن أبي داود 2 / 34 ، كتاب الجهاد ، باب في القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم .
[3] مسند أحمد 2 / 177 .
[4] الوثائق السياسية / 120 ، الرقم 33 .

510

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست