responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 431


< فهرس الموضوعات > تفسير الآيات الثلاث المرتبطة بالمقبولة ، ومعنى أولي الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفهوم الأمانة وموارد استعمالها < / فهرس الموضوعات > وأحمد بن عائذ أيضاً ثقة [1] .
وإِنّما الأشكال في أبي خديجة ، فعن الشيخ في الفهرست أنّه ضعيف ، وعن النجاشي أنّه قال :
" ثقة ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن ( عليه السلام ) ، له كتاب . " [2] هذا .
تفسير الآيات الثلاث ، ومعنى أولي الأمر أقول : حيث إِنّ الإمام ( عليه السلام ) تمسّك في المقبولة بالآية الشريفة من القرآن الكريم فالأولى التعرض لها ولمفادها مقدّمة ، لنكون في بيان مفاد الخبرين على بصيرة من أمرنا . قال اللّه - تعالى - في سورة النساء : " إِن اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إِلى أهلها ، و إِذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إِنّ اللّه نعمّا يعظكم به ، إِنّ اللّه كان سميعاً بصيراً * يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردّوه إِلى اللّه والرسول إِن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا * ألم تر إِلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا . " [3] ولا يخفى أنّ الآيات الثلاث مرتبطة بحسب المضمون جدّاً .
والظاهر أن الأمانات في الآية مفهوم عام : تشمل أمانات الناس بينهم من الأموال وغيرها ، وأمانات اللّه عند عباده من الكتاب العزيز وأوامره ونواهيه ، وأمانته عند الولاة ; فإن الإمامة أمانة إِلهيّة عندهم ، وهم مأمورون بأداء حقوق الرعيّة والعدل بينهم واللطف بهم وحملهم على موجب الدين والشريعة وتوفير الصدقات والغنائم عليهم وتسليم ودائع الإمامة إِلى الإمام بعده .



[1] تنقيح المقال 1 / 181 و 197 و 63 .
[2] تنقيح المقال 2 / 5 ، والفهرست للطوسي / 79 ( ط . أخرى / 105 ) ورجال النجاشي / 134 .
[3] سورة النساء ( 4 ) ، الآية 58 و 59 و 60 .

431

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست