responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 388


والدفع عن أولياء اللّه ورفع الفساد ، فهل يمكن القول بعدم جواز ذلك لعدم كونهم معصومين ، وأنه إِنما يجب عليهم البقاء تحت سيطرة هارون وأمثاله من الظالمين و المفسدين فقط ليدفعوا خفية وتقية عن بعض الأولياء ؟ ! لا نظن أن أحداً يلتزم بذلك .
فالحق أن يقال : إِنَّه مع وجود الإمام المعصوم والتمكن منه لا يجوز لغيره تقمص الخلافة والإمارة قطعاً ، وعلى هذه الصورة تحمل الأخبار المذكورة ولكن مع عدم التمكن منه - بأيّ دليل كان ، كما في عصر الغيبة - يجب أن ينوب عنه الفقهاء العدول الأقوياء بقدر الكفاية ، لعدم رضا اللّه - تعالى - بتعطيل شؤون الإمامة .
بل قد عرفت منا سابقاً أن حفظ بيضة الإسلام ونظام المسلمين أهم بمراتب من حفظ أموال الغيّب والقصّر وغير ذلك من الأمور الحسبية الجزئية التي يعلم بعدم رضا الشارع بإهمالها . وقد أفتي الفقهاء بالتصدي لها من قبل الفقيه ، فإن لم يكن فعدول المؤمنين ، بل وفسّاقهم أيضاً مع عدم العدول . فالحكم ثابت بنحو الترتيب .
وقد اشعر خبر سليم ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أيضاً بهذا الترتيب . ففيه : " والواجب في حكم اللّه وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إِمامهم أو يقتل . . . أن لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ورجلا ولا يبدؤوا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إِماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة يجمع أمرهم . . . هذا أوّل ما ينبغي أن يفعلوه : أن يختاروا إِماماً يجمع أمرهم إِن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه ، وإِن كانت الخيرة إِلى اللّه - عزّوجلّ - والى رسوله فإن اللّه قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار . " [1] إِذ يظهر من الرواية تقدّم الإمام المعصوم الذي اختاره اللّه ، ولكن مع عدم التمكن منه - بأيّ دليل كان - فالإمامة وأحكامها لا تعطّل ، ولا تفوّض أمور المسلمين و كيانهم إِلى الكفار والصهاينة والطواغيت العتاة . بل تصل النوبة إِلى الإمام المنتخب من قبل الأمّة ، ويجب الإقدام على اختياره وانتخابه بشرائطه ، فتدبّر .



[1] كتاب سليم بن قيس / 182 .

388

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست