نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 370
والذكورة ، فلا ينعقد القضاء لصبي ولو مراهق . " [1] وقال في الجواهر : " ولا مجنون ولو أدواراً حال جنونه ، لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولّى عليهما ، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم . ومنصب الإمامة ليحيى ( عليه السلام ) وللصاحب - روحي له الفدا - إِنما كان لنوع من القضاء الإلهي ، نحو عيسى بن مريم ( عليه السلام ) [2] . أقول : السرّ في عدم ذكرنا للبلوغ في عداد الشرائط أن موضوع البحث في بعض الكتب عنوان الإمامة ، ونحن لا نقول باشتراط البلوغ في الإمام ، كما لا نقول به في النبي ، لما أشار إِليه في الجواهر من نبوة عيسى ويحيى وإِمامة الجواد وصاحب الأمر ( عليه السلام ) واِيتائهم الحكم صبياً . اللهم إِلا أن يقال : النبي والإمام المعصوم خارجان عن موضوع البحث الفقهي ، إذ البحث هنا في ولاية الفقيه العادل في عصر الغيبة ، فالصبي لعدم استقلاله وكونه مرفوعاً عنه القلم والعبارة مولّى عليه بحكم الشرع ، فلا يصلح للإمامة ولا للقضاء وان حصلت فيه سائر الشروط . مضافاً إِلى أن الأصل أيضاً يقتضي العدم . فالأولى ذكره شرطاً كما ذكروه في القضاء ، فتدبر . وقد مرّ في عبارة نهج البلاغة : " فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء ، وإِمارة الصبيان ، وتدبير الخصيان . " [3] الثاني : سلامة الأعضاء والحواس . وقد مرّ بعض الكلمات في الفصل الأول ، ففي الماوردي في عداد شرائط الإمام : " الثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها . والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة