نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 364
أقول : قد مرّ في مسألة اعتبار الذكورة أن الإجماع إِنما يفيد في المسائل الأصلية المأثورة المذكورة في الكتب المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل ، وليست المسألة كذلك لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها . نعم التمسك بالفحوى صحيح . وكيف كان فالقائل بعدم الاشتراط يمكن أن يتمسك بالعمومات والإطلاقات الأولية على فرض ثبوتها ، وبسيرة العقلاء ، إِذ الملاك عندهم هو القوة وحسن الولاية فقط ، وبإمارة زياد من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فارس مع ما ورد من إِلحاق معاوية إِياه بأبي سفيان . ويمكن أن يجاب عن الأول بالتخصيص بما يأتي على فرض ثبوته . وعن الثاني بعدم ثبوت استمرارها إِلى عصر المعصومين ( عليهم السلام ) مضافاً إلى ردعها بما سنذكره من الأخبار . وعن الثالث أولا بعدم كونه والياً من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بل من قبل واليه . وثانياً بأنه ولد في فراش عبيد ، والولد للفراش . فإلحاقه بأبي سفيان كان على خلاف الموازين الشرعية وكَتَب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إِلى زياد في ذلك : " وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إِرث . " [1] هذا . ويدل على الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي مضافاً إِلى الأصل أمور : الأول : فحوى ما دل على اشتراطه في الشاهد : ففي الخلاف : ( المسألة 57 من الشهادات ) : " شهادة ولد الزنا لاتقبل وان كان عدلا . . . دليلنا إِجماع الفرقة وأخبارهم . وروي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " ولد الزنا شرّ الثلاثة . " [2]