responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 364


أقول : قد مرّ في مسألة اعتبار الذكورة أن الإجماع إِنما يفيد في المسائل الأصلية المأثورة المذكورة في الكتب المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل ، وليست المسألة كذلك لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها . نعم التمسك بالفحوى صحيح .
وكيف كان فالقائل بعدم الاشتراط يمكن أن يتمسك بالعمومات والإطلاقات الأولية على فرض ثبوتها ، وبسيرة العقلاء ، إِذ الملاك عندهم هو القوة وحسن الولاية فقط ، وبإمارة زياد من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فارس مع ما ورد من إِلحاق معاوية إِياه بأبي سفيان .
ويمكن أن يجاب عن الأول بالتخصيص بما يأتي على فرض ثبوته . وعن الثاني بعدم ثبوت استمرارها إِلى عصر المعصومين ( عليهم السلام ) مضافاً إلى ردعها بما سنذكره من الأخبار . وعن الثالث أولا بعدم كونه والياً من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بل من قبل واليه .
وثانياً بأنه ولد في فراش عبيد ، والولد للفراش . فإلحاقه بأبي سفيان كان على خلاف الموازين الشرعية وكَتَب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إِلى زياد في ذلك : " وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إِرث . " [1] هذا .
ويدل على الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي مضافاً إِلى الأصل أمور :
الأول : فحوى ما دل على اشتراطه في الشاهد :
ففي الخلاف : ( المسألة 57 من الشهادات ) :
" شهادة ولد الزنا لاتقبل وان كان عدلا . . . دليلنا إِجماع الفرقة وأخبارهم .
وروي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " ولد الزنا شرّ الثلاثة . " [2]



[1] نهج البلاغة ، فيض / 963 ; عبده 3 / 77 ; لح / 416 ، الكتاب 44 .
[2] الخلاف 3 / 345 .

364

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست