نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 361
ثبوت الولاية لأحد على أحد . وليس لنا عموم أو إِطلاق يدّعى شموله للمرأة . وقد يستدل أيضاً : بخبر أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إِياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إِلى أهل الجور . ولكن انظروا إِلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم . فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إِليه . " [1] قلت : الظاهر انه ليس محطّ النظر في الحديث بيان شرائط القاضي ، بل الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور . ولعل ذكر الرجل كان من باب التغليب . فالاستدلال بمفهوم الرجل في المقام كأنّه تمسك بمفهوم اللقب ، ولا حجية فيه قطعاً . وبعبارة أخرى : إِن كان لنا عموم أو إِطلاق في باب جعل الولاية أو القضاء فالتخصيص أو التقييد بهذا الحديث مشكل . نعم ، لو لم يكن هنا عموم ولا إِطلاق فالأصل يقتضي عدم الثبوت ، كما مرّ . فيكون المرجع هو الأصل ، لا هذا الحديث . وقد يستدل للمسألة أيضاً : بعدم جواز إِمامة المرأة للرجال بل للنساء أيضاً عند بعض في الصلاة ، فلا تنعقد لها الإمامة الكبرى ولا القضاء أيضاً بطريق أولى . أقول : عدم جواز إِمامتها للرجال مقطوع به ظاهراً وان لم أجد به رواية معتبرة . نعم ، في المستدرك عن الدعائم ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلي بالنساء . " [2] وكيف كان فالظاهر صحة الأولوية المدّعاة . نعم ، لا يثبت هذا عدم جواز كونها قاضية للنساء ، إذ الظاهر جواز إِمامتها لهن ، فراجع .
[1] الوسائل 18 / 4 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 . [2] مستدرك الوسائل 1 / 491 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 .
361
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 361