responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 310


بحسب العادة والطبع يحكمون على المجتمع ، والناس تبع لهم قهراً ، من غير فرق بين المذاهب والملل . ففي كل مذهب يكون الحاكم على عقولهم وأفكارهم علماؤهم ، بل لا ينحصر ذلك في علم الدين أيضاً . فالجملة نظير قوله ( عليه السلام ) : " العلم حاكم والمال محكوم عليه . " [1] الثاني : أن تحمل على الإنشاء ويراد بها جعل منصب الحكومة والولاية للعلماء ، نظير جعلها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غدير خم بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من كنت مولاه فعلىّ مولاه . " الثالث : أن تحمل على الإنشاء أيضاً ويراد بها التكليف ، أي إِيجاب انتخاب العلماء للحكومة وتعيّنهم لذلك بحسب حكم الشرع .
فعلى الأخيرين يرتبط الحديث بالمقام ، وأما على الأول فلا ربط له به .
ومقتضى الاحتمال الثاني أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الجملة جعل منصب الحكومة لجميع العلماء . فلو كان في عصر واحد ألف عالم مثلا يكون جميعهم حكّاماً بجعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ونصبه . وهذا بعيد ، بل لعله مقطوع الفساد ، مع أنّ اللفظ مطلق يعمّ علماء الدين وغيرهم ، وعلماء الإسلام وسائر الأديان ، والعدول من العلماء والفسّاق منهم .
فنظير هذه الرواية ما رواه في البحار عن كنز الكراجكي ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
" الملوك حكّام على الناس ، والعلماء حكّام على الملوك . " [2] ولا يخفى أن قوله : " الملوك حكّام على الناس " ، يراد به الاخبار قطعاً . فلعله قرينة على إِرادة الإخبار في الجملة الثانية أيضاً ، لوحدة السياق . فيكون المراد أنّ الملوك حكّام على الناس خارجاً كما يرى ، والعلماء نافذون مؤثرون في الملوك وفي آرائهم قهراً ، إِمّا للإيمان بهم ، أو كونهم مجبورين في الأغلب على الالتفات إِليهم وإِلى



[1] نهج البلاغة ، فيض / 1155 ; عبده 3 / 187 ; لح / 496 ، الحكمة 147 .
[2] بحارالأنوار 1 / 183 ، كتاب العلم ، باب فرض العلم ، الحديث 92 .

310

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست