responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 193


به ومتوقف عليه ، وقد مرّ تفصيل الكلام في الجهاد في الفصل السادس ، ويأتي الجواب عن الأخبار التي تمسك بها أهل السكوت والسكون في الفصل الرابع من هذا الباب بعد ذكر الأدلة العشرة لوجوب إِقامة الدولة الحقة في كل عصر ومكان .
وأئمتنا - عليهم السلام - كانوا في ضيق وشدّة ، ولم يكن لهم مساعد على القيام والثورة ضدّ الحكومات الجائرة . ويأتي كلام الإمام الصادق ( عليه السلام ) لسدير الصيرفي :
" يا سدير ، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود . " [1] وكان مجموع الجداء سبعة عشر .
وليس المراد بالتقية الواردة في أخبارنا ترك الدفاع والأمر بالمعروف ، بل المراد هو التحفّظ في حال العمل بالتكليف . ويشهد بذلك قوله ( عليه السلام ) : " التقية ترس المؤمن . " [2] وقوله : " إِنّ التقية جُنة المؤمن . " [3] فان الترس إِنّما يستعمل في ميدان الجهاد لا في حال الاستراحة والعزلة ، فتدبر .
وهنا شئ آخر يجب أن ينبه عليه ، وهو ان فقهاءنا - رضوان اللّه عليهم - ذكروا أموراً سموها الأمور الحسبية وقالوا إِنّها أمور لا ترتبط بأشخاص خاصّين ولا يرضى الشارع بإهمالها وتركها ، كالتصرف في أموال اليتامى والغيّب والقصر ونحو ذلك .
وحينئذ فإن كان هنا فقيه عادل فهو المتيقن للتصدّي لها وإِلاّ فيتصدى لها عدول المؤمنين بل وفسّاقهم أيضاً إذا لم يوجد العدول .
إِذا عرفت هذا فنقول : هل يكون حفظ مال جزئي لصغير أو مجنون خاص من الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها فيجب التصدّي لها على أي حال وأما حفظ كيان الإسلام ونظام المسلمين وحفظ دمائهم ونواميسهم وأموالهم فلا أهمية لها ولا يهتم الشارع بها ويجوز للمسلمين إِهمالها وعدم الاهتمام بها حتى يظهر صاحب



[1] الكافي 2 / 242 - 243 ، كتاب الإيمان والكفر باب في قلة عدد المؤمنين ، الحديث 4 .
[2] الوسائل 11 / 460 ، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث 6 .
[3] الوسائل 11 / 460 ، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث 4 .

193

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست