نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 189
والمعاد من أصول الدين وأركانه ، بل هي بصدد بيان الأعمال الإجرائية و الفرائض العملية للإسلام ، فالمراد بالولاية في هذه الرواية أمر إِجرائي عملي ضامن لإجراء البقية ، وهي تحقيق الحكومة الإسلامية والإمامة الحقة . إِذ تحت راية هذه الحكومة تقام سائر الفرائض بحدودها وأركانها ، كما نخاطب الإمام الشهيد ( عليه السلام ) في زيارته بقولنا : " أشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة " . والعجب من بعض من لا خبرة لهم ، حيث يفسرون الولاية في هذا السنخ من الأخبار بالمودة ، ويريدون بها محبة أهل البيت - عليهم السلام - التي هي أمر قلبي ، مع وضوح أن المراد بها الإمامة وولاية التصرف ، ولذا قال ( عليه السلام ) في مقام بيان أفضليتها : " لأنها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهن . " إذ لا شبهة في ان لفظ الوالي يستعمل بمعنى الإمام والحاكم ، فالمراد إِمام المسلمين المبيّن للأحكام والحافظ لها بحدودها والمجري لها . وقال في ذيل الحديث أيضاً : " ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته . " وفي رواية صحيحة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى ، وكانت الولاية آخر الفرائض ، فأنزل اللّه - تعالى - : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي . " [1] قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يقول اللّه - عزّ وجلَّ - : لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة ، قد أكملت الفرائض . " [2] ولفظ الفريضة يستعمل في الواجبات العملية لا الأمور الاعتقادية ، والإمامة الحافظة للإسلام والمجرية لأحكامه هي الفريضة المتممة التي لو لم تنزل لما بلغ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رسالته ، فان قوة الإجراء هي الضامنة لبقاء الأحكام . ومرَّ في الخبر الذي رويناه في الدليل السابق عن الرضا ( عليه السلام ) قوله : " بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإِمضاء الحدود والأحكام ومنع
[1] سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 3 . [2] الكافي 1 / 289 ، كتاب الحجة ، باب ما نص اللّه - عزَّ وجلَّ - ورسوله على الأئمة ( عليهم السلام ) . . . ، الحديث 4 .
189
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 189