responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 153


4 - وفيه أيضاً :
" ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل : يسعّر . والأول أظهر . " [1] 5 - وفي المتاجر من النهاية :
" ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إِلاّ عند من احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه . " [2] 6 - وفي كتاب الديون من النهاية :
" ومن وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه ، فإن مطل ودفع كان على الحاكم حبسه وإِلزامه الخروج مما وجب عليه ، فان حبسه ثم ظهر له بعد ذلك إِعساره وجب تخليته ، وإِن لم يكن معسراً غير انه يدفع به جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره ويقضي عنه ما وجب عليه . وان كان من وجب عليه الدين و ثبت غائباً وجب أيضاً على الحاكم سماع البينة عليه ويجوز له أن يبيع عليه شيئاً من أملاكه . " [3] 7 - وفي المكاسب من النهاية :
" تولّى الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها جائز مرغب فيه ، وربما بلغ حد الوجوب . " [4] 8 - وفيها أيضاً :
" ومتى تولى شيئاً من أمور السلطان من الإِمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات ، فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلالا له طلقاً ، وإِن كان من جهة



[1] الشرائع 2 / 21 .
[2] النهاية للشيخ / 374 .
[3] النهاية للشيخ / 305 - 306 .
[4] النهاية للشيخ / 356 .

153

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست