responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 151


الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم 1 - قال في النهاية :
" وقد يكون الأمر بالمعروف باليد ، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع و قتل النفوس وضرب من الجراحات ، إِلاّ أن هذا الضرب لا يجب فعله إِلاّ بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة . . . وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها ، فأمّا باليد فهو أن يؤدّب فاعله بضرب من التأديب : إِما الجراح أو الألم أو الضرب ، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدّمناه . " [1] 2 - وفي كتاب الأمر بالمعروف من الشرائع :
" ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا إِلاّ بإذن الإمام ، وهو الأظهر . " [2] أقول : لو توقف إِجراء المعروف والردع عن المنكر على الجراح والضرب فهل يجبان مطلقاً ، أو يشترطان بالإذن من الإمام ؟ وجهان ، بل قولان : من إِطلاق الأدلّة ، و من أن الجواز بنحو الإطلاق لكل أحد يوجب الهرج والمرج بل واختلال



[1] النهاية للشيخ / 300 .
[2] الشرائع 1 / 343 .

151

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست