نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 151
الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علّق فيها الحكم على الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم 1 - قال في النهاية : " وقد يكون الأمر بالمعروف باليد ، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع و قتل النفوس وضرب من الجراحات ، إِلاّ أن هذا الضرب لا يجب فعله إِلاّ بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة . . . وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها ، فأمّا باليد فهو أن يؤدّب فاعله بضرب من التأديب : إِما الجراح أو الألم أو الضرب ، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدّمناه . " [1] 2 - وفي كتاب الأمر بالمعروف من الشرائع : " ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا إِلاّ بإذن الإمام ، وهو الأظهر . " [2] أقول : لو توقف إِجراء المعروف والردع عن المنكر على الجراح والضرب فهل يجبان مطلقاً ، أو يشترطان بالإذن من الإمام ؟ وجهان ، بل قولان : من إِطلاق الأدلّة ، و من أن الجواز بنحو الإطلاق لكل أحد يوجب الهرج والمرج بل واختلال