responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 149


17 - خبر أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : " إِن كان له مال أخذت الدية من ماله وإِلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإِن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم . " وفى رواية أخرى : " ثم للوالي بعد أدبه وحبسه . " [1] 18 - مرسلة يونس ، عن أحدهما انه قال في الرجل إِذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية : " ان الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال . " [2] 19 - خبر عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ . . .
فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إِنما ذلك على إِمام المسلمين . " [3] 20 - ما عن كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره : " انه يضاعف عليه اليمين . . . والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود . " [4] اعلم انا إلى هنا مررنا على أبواب كتاب الوسائل مروراً إِجمالياً ، فضبطنا منها كثيراً من الأخبار التي ذكر فيها لفظ الإمام ، أو الوالي ، أو السلطان ، أو الحاكم ، أو الأمير ، أو بيت المال ، أو الجبر بالسيف ، أو السجن أو نحو ذلك مما يستفاد منه إِجمالا أن تشريع القوانين والأحكام في الإسلام في الأبواب المختلفة كان على أساس حكومة إِسلامية تكون وظيفتها إِجراء هذه القوانين المختلفة وتنفيذها ولو بالقوة القاهرة .
وبالجملة فكما شرعت في الإسلام القوانين والأحكام ، شرّع فيه نظام الإجراء



[1] الوسائل 19 / 302 - 303 ، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 و 2 .
[2] الوسائل 19 / 304 ، الباب 6 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 19 / 308 ، الباب 12 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .
[4] الوسائل 19 / 220 ، الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .

149

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست