responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 545


المسألة الخامسة إِذا فرض وجود بعض الشرائط في بعض وبعضها في آخر ولم يوجد الواجد للجميع فما هو التكليف حينئذ ؟
قال الماوردي في الأحكام السلطانية :
" ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت ; فإن كانت الحاجة إِلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحقّ . وإِن كانت الحاجة إِلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق . " ونحو ذلك في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفرّاء [1] .
وقال ابن سينا في الشفاء :
" والمعوّل عليه الأعظم ، العقل وحسن الإيالة ، فمن كان متوسطاً في الباقي و متقدماً في هذين بعد أن لا يكون غريباً في البواقي وصائراً إِلى أضدادها فهو أولى ممن يكون متقدماً في البواقي ولا يكون بمنزلته في هذين ، فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهما ويعاضده ، ويلزم أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إِليه ; مثل ما فعل عمر وعلىّ - عليه السلام - . " [2] أقول : عندنا فيما ذكره ابن سينا من المثال نقاش ; وقد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على ما في نهج البلاغة : " واللّه ما معاوية بأدهى منّي ولكنّه يغدر ويفجر . ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس . " [3]



[1] الأحكام السلطانية للماوردي / 7 ، ولأبي يعلى / 24 .
[2] الشفاء / 452 ( = طبعة أخرى / 564 ) ، أواخر الإلهيات ، فصل في الخليفة والإمام .
[3] نهج البلاغة ، فيض / 648 ; عبده 2 / 206 ; لح / 318 ، الخطبة 200 .

545

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست