responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 495


وفي نهج البلاغة في كتاب له ( عليه السلام ) إِلى أصحاب الخراج : " فإنّكم خزَّان الرعيّة ووكلاء الأمّة وسفراء الأئمّة . " [1] فعبّر ( عليه السلام ) عن أصحاب الخراج الذين هم شعبة من شعب الولاة بوكلاء الأمّة ، فتأمّل .
الأمر الثالث :
فحوى قاعدة السلطنة ، فإنّ العقل العملي يشهد ويحكم بسلطة الناس على الأموال التي حازوها أو أنتجوها بنشاطاتهم ، واستمرّت سيرة العقلاء أيضاً على الالتزام بذلك في حياتهم ومعاملاتهم ويحكمون بحرمة التعدّي على مال الغير وكونه ظلماً ، و قد نفّذ الشرع أيضاً ذلك بحيث صار هذا من مسلّمات فقه الفريقين يتمسّكون بها في الأبواب المختلفة .
وروى في البحار عن عوالي اللئالي ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " إِنّ الناس مسلّطون على أموالهم . " [2] وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إِن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً . الحديث . " [3] إِلى غير ذلك من الروايات الّتي يستفاد منها هذه القاعدة الشاملة .
فإذا فرضنا أن الناس مسلّطون على أموالهم بحيث يكون لهم التصرّف فيها إِلاّ ما حرّمه اللّه - تعالى - وليس لغيرهم أن يتصرّفوا في مال الغير إِلاّ باذنه ، فهم بطريق أولى مسلّطون على أنفسهم وذواتهم . فإنّ السلطة على الذات قبل السلطة على المال بحسب الرتبة ، بل هي العلّة والملاك لها ، حيث إِنّ مال الإنسان محصول عمله ،



[1] نهج البلاغة ، فيض / 984 ; عبده 3 / 90 ; لح / 425 ، الكتاب 51 .
[2] بحار الأنوار 2 / 272 ، الباب 33 من كتاب العلم ، الحديث 7 .
[3] الوسائل 13 / 381 ، الباب 17 من أحكام الوصايا ، الحديث 2 .

495

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست