نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 433
" أنزلت هذه الآية في ولاة الأمر وفيمن ولّى من أمور الناس شيئاً . " وعن شهر بن حوشب ، قال : " نزلت في الأمراء خاصّة " . وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : " حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه وأن يؤدّي الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إِذا دعوا . " [1] وفي كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إِلى الأشعث بن قيس عامله على آذربيجان : " وإِن عملك ليس لك بطعمة ، ولكنّه في عنقك أمانة . " [2] فظهر بما ذكر أنّ الآية وإِن كانت عامّة لفظاً ومفهوماً فتشمل جميع الأمانات ، ولكن الولاية المفوّضة من قبل اللّه - تعالى - أو من قبل الأمّة من أعظمها ، والتكليف بالنسبة إِليها خطير . ولعلّ مقارنة الأمانة في الآية للحكم بالعدل قرينة على إِرادة هذا المصداق قطعاً ، فيكون الحكم بالعدل من شؤون الولاية ومن فروعها ومن مصاديق أداء الأمانة إِلى أهلها . فتدبر . هذا كلّه بالنسبة إِلى الأمانة . وأمّا الحكم فقال الراغب في المفردات : " حكم ، أصله : منع منعاً لإصلاح ، ومنه سمّيت اللجام حَكَمةَ الدابة . . . وحكمت الدابة : منعتها بالحكمة ، وأحكمتها : جعلت لها حكمة . . . والحكم بالشيء أن تقضي بأنّه كذا أو ليس بكذا ، سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه ، قال - تعالى - : " وإِذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . " . . . ويقال : حاكم وحكّام لمن يحكم بين الناس ، قال اللّه - تعالى - : " وتدلُوا بها إِلى الحكام . " والحَكَم : المتخصّص بذلك فهو أبلغ ، قال اللّه - تعالى - : " أفغير اللّه ابتغي حَكَماً " ، وقال - عزِّ وجلَّ - : " فابعثوا حَكَماً من أهله وحكماً من أهلها . " وإِنما قال : حكماً ولم يقل :