نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 285
الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافي قد مرّ انه يشترط في الوالي أمور : الأول العقل ، وقد بينا في الفصل الثاني ان العقلاء بحسب فطرتهم لا يفوّضون أمورهم إلى غيرهم إِلاّ إذا أحرزوا فيه شروطاً و منها العقل . هذا في الأمور المتعارفة فكيف بالولاية التي هي سلطة على الدماء والأعراض والأموال . وفي الغرر والدرر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " يحتاج الإمام إِلى قلب عقول ، ولسان قؤول ، وجنان على إِقامة الحق صؤول . " [1] هذا مضافاً إلى ان المجنون رفع عنه القلم ويكون مولّى عليه فكيف يجعل وليّاً على المسلمين ؟ ! والسفيه أيضاً محجور عليه . قال اللّه - تعالى - : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً . " [2] والمراد بالأموال في الآية الأموال العامة المتعلّقة بالمجتمع أو مطلق الأموال وان كانت للأشخاص . والوالي مسلّط على الأموال والنفوس قهراً ، فلا يجوز أن يكون سفيهاً .
[1] الغرر والدرر 6 / 472 ، الحديث 11010 . [2] سورة النساء ( 4 ) ، الآية 5 .
285
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 285