responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 133


الفصل التاسع في الحجر والوصية 1 - خبر غياث بن إِبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسم بينهم ، يعني ماله . [1] 2 - خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإِن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء . الحديث . [2] 3 - خبر إسماعيل بن سعد ، قال : " سألت الرضا ( عليه السلام ) . . . وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية ، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلى ولده الأكابر أو إِلى القاضي ، وإِن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإِن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم ، فذهب فلم يقدر على ردّه كيف يصنع ؟ قال : إِذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إِخراجه ، إِلاّ أن يكون بأمر السلطان . " [3] 4 - خبر صفوان ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال ، فهلك وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إِلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان . " [4]



[1] الوسائل 13 / 146 ، الباب 6 من كتاب الحجر ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 13 / 148 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، الحديث 3 .
[3] الوسائل 13 / 475 ، الباب 88 من كتاب الوصايا ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 13 / 440 ، الباب 51 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 .

133

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست