نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 570
المشتري نظير بيع الماء النجس . [ 1 ] وبالجملة فلو لم يكن إلاّ استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى . ولم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاً عدا جماعة من المعاصرين . [ 2 ] نعم ، قال المحقق الثّاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنّف : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير " - بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير
1 - التهذيب 9 / 122 ، باب الذبائح والأطعمة . . . ، الحديث 261 . 2 - الكافي 6 / 421 ، كتاب الأشربة ، باب الطلاء ، الحديث 7 . 3 - الجواهر 22 / 8 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل ; ومستند الشيعة 2 / 332 .
570
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 570