responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 570


المشتري نظير بيع الماء النجس . [ 1 ] وبالجملة فلو لم يكن إلاّ استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى .
ولم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاً عدا جماعة من المعاصرين . [ 2 ] نعم ، قال المحقق الثّاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنّف : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير " - بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير


1 - التهذيب 9 / 122 ، باب الذبائح والأطعمة . . . ، الحديث 261 . 2 - الكافي 6 / 421 ، كتاب الأشربة ، باب الطلاء ، الحديث 7 . 3 - الجواهر 22 / 8 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل ; ومستند الشيعة 2 / 332 .

570

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست