responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 554


نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً ، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير لأنّ المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت .
لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمراً ، فإنّ العصير بعد الغليان مال عرفاً وشرعاً ، والنجاسة إنّما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر فإنّها لا يزول نجاستها إلاّ بزوال موضوعها ، بخلاف العصير فإنّه يزول نجاسته بنقصه نظير طهارة ماء البئر بالنزح . وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته . فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير .


1 - التذكرة 2 / 387 ، كتاب الغصب ، الفصل الخامس ، البحث الأوّل ، النظر الثّاني والنظر الثالث . 2 - التذكرة 2 / 387 ، كتاب الغصب ، الفصل الخامس ، البحث الأوّل ، النظر الثّاني والنظر الثالث .

554

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست