responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 495


فالوجه صحّة بيعه لعدم تحتّم قتله " . [ 1 ] ثمّ ذكر المحارب الّذي لا يقبل توبته [ 2 ] لوقوعها بعد القدرة عليه . واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه .
نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله للوجه المتقدّم عن التذكرة .
بل في الدروس : أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضاً مراعى بالتوبة .
وكيف كان فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابليّة الطهارة إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع المعتدّ به على طهارته .
ولذا قسّم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره [ 3 ] ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي ثمّ استثنى الكلب الصيود .


1 - التذكرة 1 / 466 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - المبسوط 2 / 165 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .

495

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست