نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 494
أقول : لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتدّ عن فطرة ملكاً ومالا لمالكه ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل . وإنّما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل بل واجب الإتلاف شرعاً . فكأنّ الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليّة طهارته بالتوبة . قال في الشرائع : " ويصحّ رهن المرتدّ وإن كان عن فطرة . " واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف ، ثمّ اختار الجواز لبقاء ماليّته إلى زمان القتل . وقال في القواعد : " ويصحّ رهن المرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال . " وذكر في جامع المقاصد : " أنّ منشأ الإشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ، وأنّ مقصود البيع حاصل . [ 1 ] وأمّا مقصود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطري حتماً ، والآخر قد لا يتوب . " ثم اختار الجواز . وقال في التذكرة : " المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضادّ الحكمين ، [ 2 ] ومن بقاء الملك فإنّ كسبه لمولاه . أمّا عن غير فطرة
494
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 494