أقول : مع أنها معارضة بما دلّ على المنع من موردها معلّلا بقوله ( عليه السلام ) : " أما علمت أنّه يصيب الثوب واليد وهو حرام ؟ " [1]
1 - الحدائق 18 / 77 ، كتاب التجارة ، المقدمة الثالثة . 2 - الحدائق 5 / 72 ، الباب الخامس ، المقصد الأوّل ، الفصل الخامس ، المسألة 2 . 3 - الوسائل 16 / 295 ( [1] ط . أخرى 16 / 395 ) ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 .