نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 257
ويقرّب هذا الجمع رواية سماعة ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر ( عن بيع العذرة - ليس في الوسائل ) فقال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : " حرام بيعها وثمنها . " وقال : " لا بأس ببيع العذرة " . [ 1 ] فإنّ الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين ليس إلاّ من حيث الدلالة فلا يرجع فيه إلى المرجحات السّندية أو الخارجية . وبه يدفع ما يقال من أنّ العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلّي هو الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ثمّ التخيير أو التوقف لا إلغاء ظهور كلّ منهما . ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة و النهي على الكراهة .
1 - الوسائل 12 / 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
257
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 257