نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 236
وممّا ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السّباع دون شحومها . فإنّ الأوّل من قبيل الأبوال ، والثّاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها . ولا ينافيه النبويّ : " لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها . " لأنّ الظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللّحم علينا . [ 1 ] هذا .
1 - سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 146 .
236
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 236