نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 496
الثانية : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ، بلا خلاف ظاهر إلاّ ما عن ظاهر العُماني ، ولعلّه كإطلاق كثير من الأخبار بأنّ ثمن الكلب سحت ، محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة . [ 1 ]
1 - النهاية لابن الأثير 5 / 260 . 2 - القاموس المحيط 2 / 293 .
496
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 496