responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 406


الثّاني : أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة . [ 1 ] وصرّح بما ذكرنا جماعة ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .


1 - الوسائل 2 / 1051 ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 2 / 1051 ، الحديث 2 . 3 - سنن البيهقي 1 / 253 ، كتاب الطهارة ، باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل . 4 - النهاية / 6 ، كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها . 5 - المهذّب 1 / 25 ، كتاب الطهارة ، أسئار الحيوان . 6 - المختلف / 58 ، باب النجاسات وأحكامها ، الفصل الأوّل .

406

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست