نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 238
والجواب عنه مع ضعفه وعدم الجابر له سنداً ودلالة لقصورها ، لزوم تخصيص الأكثر . الثّاني : بول الإبل يجوز بيعه إجماعاً - على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع - إمّا لجواز شربه اختياراً كما يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية الجعفري : " أبوال الإبل خير من ألبانها " ، وإمّا لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلاّ لضرورة الاستشفاء كما يدلّ عليه رواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب ؟ قال : " نعم ، لا بأس . " وموثّقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : " إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه فلا بأس . وكذلك بول الإبل والغنم . " [ 1 ]
1 - الوسائل 17 / 87 و 88 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديثان 3 و 7 .
238
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 238