نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 239
لكن الإنصاف أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً ، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة . قال في النهاية : " وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهراً ، للاستخباث كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتدّ به . " انتهى . أقول : بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار وإن كانت كلّية لا تسوّغ البيع كما عرفت . [ 1 ]
1 - راجع ص 222 من الكتاب .
239
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 239