responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 239


لكن الإنصاف أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً ، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة .
قال في النهاية : " وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهراً ، للاستخباث كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتدّ به . " انتهى .
أقول : بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار وإن كانت كلّية لا تسوّغ البيع كما عرفت . [ 1 ]


1 - راجع ص 222 من الكتاب .

239

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست