responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 94


قال : إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه ، حتى إذا نزلت الآية : ( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ( 1 ) قال ابن عبّاس : فكلّ فرج سوى هذين حرام . ( 2 ) و في السند موسى بن عبيدة .
قال أحمد بن حنبل : إنّه منكر الحديث ، لا تحلّ الرواية عنه . ( 3 ) و قال أحمد : - أيضاً لمّا مرّ حديث موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عبّاس هذا متاع موسى ، وضَمّ فمه وعوّجه ونفض يديه ، وقال : كان لا يحفظ الحديث .
و عن ابن معين : لا يحتجّ بحديثه .
و قال عليّ بن المديني : موسى بن عبيدة ، ضعيف الحديث ، حدّث بأحاديث مناكير . وقال الترمذي : يضعّف . وقال النسائي : ضعيف . وقال مرّة : ليس بثقة .
و قال ابن عدّي : وهذه الأحاديث الّتي ذكرتها لموسى عامّتها غير محفوظة ، والضعف على رواياته بيّن . ( 4 ) و قال ابن قانع : فيه ضعف . وقال ابن حبّان : ضعيف . ( 5 )


1 . المؤمنون : 6 ; المعارج : 30 . 2 . الجامع الصحيح ، ج 3 ، ص 430 ، ح 1122 ; السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 206 . 3 . تهذيب التهذيب ، ج 10 ، ص 319 . 4 . الكامل ، ج 6 ، ص 337 ، الرقم 193 / 1814 . 5 . تهذيب التهذيب ، ج 10 ، ص 320 .

94

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست