نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 86
2 . القلقشندي : وهو ( أي عمر بن الخطّاب ) أوّل من حرّم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل ، وكانت مباحة قبل ذلك . ( 1 ) 3 . السيوطي : نقلا عن العسكري ، قال : هو أوّل من حرّم المتعة . ( 2 ) يقول أسعد وحيد القاسم الفلسطيني : مع وجود كلّ تلك النصوص الصريحة والّتي تثبت مشروعيّة نكاح المتعة ، وعدم نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عنها ، وبقاء حِلّها حتى نهى الخليفة عنها زمن خلافته ، فإنّنا لا نجد حلاًّ لهذه العقدة إلاّ أنّا لخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره - للمسلمين في زمانه وأيّامه ، ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعاً مدنيّاً لا دينيّاً . . . فلا بدّ أن يكون مراده المنع الزمنيّ والتحريم المدنيّ لا الدينيّ . وموقفه المتشدّد بشأن نكاح المتعة ليس الأوّل من نوعه . . . . ( 3 )
1 . مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، ج 3 ، ص 338 ، برقم 13 ، تأريخ الإصدار : 1964 ميلادي . هكذا ولكن ورد عن الشبلي : أوّل من نهى عن التمتّع معاوية ، قاله ابن عبّاس رواه ابن أبي شيبة وأبو عروة . [ وتمتّع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ ( عليه السلام ) ، وأوّل من نهى عنه معاوية ] ، كتاب مصادر الوسائل في معرفة الأوائل ، ص 288 . أقول : لعلّه من سهو القلم ، أو خطأ مطبعيّ ، لأنّ معاوية كان رأيه الجواز - كما صرّح بذلك ابن حزم وغيره . انظر : المحلّى ، ج 9 ، ص 519 ; شرح الزرقاني ، ج 3 ، ص 154 . 2 . تاريخ الخلفاء . والعسكري هو الحسن بن عبد اللّه بن سهل يكنّى أبا هلال اللغوي ، له كتاب : الأوائل . فرغ منه 395 ه . ق . انظر : كشف الظنون ، ج 1 ، ص 199 . 3 . حقيقة الشيعة الاثني عشريّة ، ص 130 . أقول : يفهم من بعض رواياتنا أنّ الخليفة لم يحرّم المتعة بل منعه ونهى عنها ، كما عن الفضل قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « بلغ عمر أنّ أهل العراق يزعمون أنَّ عمر حرّم المتعة فأرسل فلاناً - سمّاه فقال : أخبرْهم أنّي لم أُحرّمها . وليس لعمر أن يحرِّم ما أحلَّ اللّه ، ولكنَّ عمر قد نهى عنها » . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 319 .
86
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 86