نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 84
قال : فوضع رأس دِرّته في ذقنه ، ووضع أسفلها على فخذه ، ثمّ قال : هاتِ . قلتُ : ذكروا أنّك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ ولم يفعل ذلك رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ولا أبو بكر ، وهي حلال . . . . قلتُ : وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من اللّه نستمتع بقُبضة ونفارق عن ثلاث . قال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) أحلّها في زمان ضرورة ، ثمّ رجع الناس إلى السَّعة ، ثمّ لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها ، فالان من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق ، وقد أصبت . ( 1 ) و هذا النصّ صريح في أنّ المنع كان عن اجتهاد ورأي لعمر ، والناس معترضة عليه مخالفته سنّة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ولكنّها لا تستطيع مواجهته خوفاً من دِرّته وعذابه . كما أنّ ظاهر كلام الخليفة هو الإقرار بعدم صدور النسخ في حياة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنّه هو الّذي اجتهد ، فحرّم المتعة عن رأيه بحجّة أنّ الناس رجعت إلى سعة ، وأنّ المتعة كانت لأجل ضيق الناس في المعيشة ، وعدم الاستطاعة الماليّة . . . وأنّ الخليفة لم يعلم ولم يطّلع على تحقّق المتعة بعد زمان السعة !
1 . تأريخ الطبري ، ج 2 ، ص 579 ; شرح ابن أبي الحديد ، ج 12 ، ص 121 ; قاموس الرجال ، ج 8 ، ص 244 ، الرقم 5680 . قال القوشجي الأشعري ، المتوفّى عام ( 879 ه . ق ) في مبحث الإمامة : وإنّ عمر قال وهو على المنبر : ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهنّ وأُحرّمهنَّ وأُعاقب عليهنّ : متعة النساء . ومتعة الحجّ ، وحىَّ على خير العمل . ثم اعتذر عنه بقوله : إنَّ ذلك ليس ممّا يوجب قدحاً فيه ; فإِنَّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهاديّة ليس ببدع . شرح التجريد ، ص 484 . نعم : اقرأ واضحك وابك على هذا التعليق من القوشجي .
84
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 84