responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 83


إحداهما : متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيَّبتُهُ بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ . افصلوا حجّكم من عمرتكم ، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم . ( 1 ) و أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام .
قوله : غيّبتُهُ بالحجارة ، أي أنّه يجري عليه حدّ الزنا ، مع أنّه لم يفتِ بذلك - على ما أعلم أحد من العامّة ، بل غاية ما قالوا بالتعزير أو مختلف فيه ، ولو انعقد ولد فهو شبهة لا أنّه ابن زنا .
قال الجزيري : ويعاقب فاعل نكاح المتعة ولكن لا يُحدّ ; لأنَّ له شبهة القول بالجواز . . . ومع ذلك فلا حدّ فيه ، لما فيه من شبهة . . . . ( 2 ) الشاهد الثالث : محاورة عمران بن سوادة روى الطبري بسنده عن عمران بن سوادة ، قال : صلّيت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ، ثمّ انصرف وقمتُ معه ، فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة . قال : فألْحِق قال : فلحقتُ ، فلمّا دخل أذن لي ، فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء فقلت : نصيحة ، فقال : مرحباً بالناصح غدوّاً وعشيّاً . قلت : عابت أُمّتك منك أربعاً .


1 . السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 335 ; أحكام القرآن ، ج 2 ، ص 152 ; المغني ، ج 7 ، ص 571 ; الشرح الكبير ، ج 7 ، ص 537 ، الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 140 ; المحاضرات ، ج 2 ، ص 94 ; تاريخ المدينة ، ج 2 ، ص 720 ; مسند أحمد ، ج 1 ، ص 52 . 2 . الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 4 ، ص 92 ; شرح الزرقاني ، ج 3 ، ص 155 ; منتخب كنز العمّال ، ج 6 ، ص 404 .

83

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست