responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية ( عدد الصفحات : 285)


تهافت المفسّرين 1 . الرازي : إنّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغَسل ، والغسل مشتمل على المسح ، ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط ، فوجب المصير إليه . ( 1 ) والجواب : يرد عليه أوّلاً : الغسل والمسح مفهومان متبائنان ، ولا معنى للاحتياط فيها إلاّ بالغسل والمسح معاً ، لا تقديم الغسل احتياطاً !
ثانياً : مقتضى عطف المسح على الغسل هو التغاير بينهما ، وأنّ المطلوب هو المسح لا الغسل .
2 . القرطبي : قلت وهو الصحيح : فإنّ لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح ، ويطلق بمعنى الغسل .
قال الهروي : أخبرنا الأزهري . . . عن أبي زيد الأنصاري قال : المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً ، ومنه يقال للرجل إذا توضّأ فغسل أعضاءه : قد تمسّح . . . فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنّ المسح يكون بمعنى الغسل ، فترجّح قول من قال : إنَّ المراد بقراءة الخفض الغسل . ( 2 ) يرد عليه أوّلاً : أنّ الغسل والمسح متباينان ، واستعمال المسح في الغسل أعمُّ من وضع اللفظ له .
ثانياً : أنّ إطلاق المسح على الغسل لعلّه لأجل المناسبة وهي حصول المسح في غسل الأعضاء ، ولعلّه لأجل إزالة القذارة المعنويّة .


1 . نفس المصدر ، ص 162 . 2 . الجامع لأحكام القرآن ، ج 6 ، ص 92 .

261

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست