responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 260


ومسح على قدميه ، قال هشيم : كان هذا في أوّل الإسلام . . . . ( 1 ) 2 . ابن حزم : وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف : منهم : عليّ بن أبي طالب ، وابن عبّاس ، والحسن ، وعكرمة ، والشعبي ، وجماعة غيرهم ، وهو قول الطبري ، ورويت في ذلك آثار : منها :
أ ) من طريق همام عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة : ثنا عليّ بن يحيى بن خلاّد عن أبيه ، عن عمّه - هو رفاعة بن رافع ، أنّه سمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « إنّها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه ( عزّ وجلّ ) ، ثمّ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » .
ب ) عن إسحاق بن راهويه : ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش ، عن عبد خير ، عن عليّ ( عليه السلام ) : « كنت أرى باطن القدمين أحقّ بالمسح حتى رأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما . . . » . ( 2 ) 3 . الرازي : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفّال في تفسيره عن ابن عبّاس ، وأنس بن مالك ، وعكرمة ، والشعبي ، وأبي جعفر محمد بن عليّ الباقر ( عليه السلام ) « أنّ الواجب فيهما المسح » وهو مذهب الإماميّة من الشيعة . ( 3 ) إذن لم يكن القول بغسل الرجلين إجماعيّاً ، بل إنّ كثيراً من أهل العلم بمن فيهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الفقهاء كانوا يرون المسح على القدمين بدلاً من الغسل .


1 . المغني ، ج 1 ، ص 132 . 2 . المحلّى ، ج 2 ، ص 56 . 3 . التفسير الكبير ، ج 11 ، ص 161 .

260

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست