نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 259
المسح على الأرجل عند الصحابة إنّ القول بالمسح على الأرجل مرويّ عن عليّ ( عليه السلام ) ، وعن ابن عبّاس ، وأنس ، والشعبي ، وعكرمة ، والحسن ، كما روي عن الطبري التخيير بين الغسل والمسح . وفيما يلي نصّ كلام الفقهاء : 1 . ابن قدامة غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم ، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) على غسل القدمين . وروي عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه مسح على نعليه وقدميه ، ثمّ دخل المسجد فخلع نعليه ، ثمّ صلّى ، وحكي عن ابن عبّاس أنّه قال : ما أجد في كتاب اللّه إلاّ غسلتين ومسحتين . وروي عن أنس بن مالك : أنّه ذكر له قول الحجّاج : « اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخلِّلوا ما بين الأصابع ; فإنّه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه » فقال أنس : صدق اللّه وكذب الحجّاج ، وتلا هذه الآية : ( فاغسلوا . . . ) وحكي عن الشعبي أنّه قال : الوضوء مغسولان وممسوحان ، فالممسوحان يسقطان في التيمّم . ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا إلاّ ما حكي عن ابن جرير أنّه قال : هو مخيّر بين المسح والغسل . . . . وقال أيضاً : حدّثنا هشيم ، أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبيه ، قال : أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أتى كظامة ( 1 ) قوم بالطائف ، فتوضّأ
1 . الكظامة - وجمعها كظائم - : القناة وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ، ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض ، فتجتمع مياهها جارية ثمّ تخرج عند منتهاها ، فتسيح على وجه الأرض . النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 4 ، ص 178 ، « ك . ظ . م » .
259
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 259