نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 216
قرآن الفجر كان مَشْهُوداً ) . أقول : لقد فرض الله تعالى على عباده في اليوم خمس صلوات ، أربع منها من دلوك الشمس إلى غسق الليل ، والمراد بالدلوك هو الزوال ، وبالغسق ، هو الانتصاف . فيكون الظُهر مشاركاً للعصر من زوال الشمس إلى غروبها ، كما أنّ المغرب والعشاء أيضاً يشاركان في الوقت إلاّ أنّ المغرب قبل العشاء ، ولكن صلاة الصبح فقد أفرد الله له بقوله تعالى : ( وقرآن الفجر . . . ) فالآية تدلّ على اتّساع وقت الظهرين والعشائين ، ولازمه هو جواز الجمع بينهما . تفسير الآية عن أهل البيت ( عليهم السلام ) 1 . عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألتهُ عمّا فرض الله من الصلاة ؟ فقال : « خمس صلوات في الليل والنهار » فقلتُ : هل سمّاهنّ الله وبيّنهُنَّ في كتابه ؟ فقال : « نعم ، قال الله ( عزّ وجلّ ) لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) . ( أقم الصّلوة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل ) ( 1 ) ; « ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات : سمّاهنَّ اللّه وبيّنهُنَّ ووقّتهُنّ . وغسق الليل : هو انتصافه . ( 2 ) 2 . وعن الصادق ( عليه السلام ) : « . . . وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، يعني نصف الليل » . ( 3 ) 3 . العياشي : عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( أَقم الصّلوة ) . قال : « إنّ الله افترض صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى
1 . الاسراء : 78 . 2 . الكافي ، ج 3 ، ص 271 ، ح 1 ; وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 10 ، ب 2 ، ح 1 . 3 . الفقيه ، ج 1 ، ص 141 ، ح 657 ; وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 174 ، ب 16 ، ح 6 .
216
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 216