responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 807


وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا ، * وكذا إذا انكشف بطلان صلاته .
وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا - وجوبا أو ندبا - وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات . * * الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟
فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، * * * وإن تجاوز

807

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست