قال ( قدس سره ) : وموضعهما بعد التسليم للزيادة أو النقصان ، وقيل : قبله ، وقيل بالتفصيل [1] . *
[1] الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) في ص 609 . ( 3 ) في ص 609 . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 5 ) في ص 610 . ( 6 ) في ص 611 . ( 7 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 591 . ( 8 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، الفصل 55 ، المسألة 3 . ( 9 ) المستمسك : ج 7 ص 550 .