قال ( قدس سره ) :أو شك بين الأربع والخمس . * وقيل : في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا [1] . * *
[1] الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) في ص 378 وما بعدها . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 434 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل .