قال ( قدس سره ) : [ المسألة ] الثالثة : من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام [1] . *
[1] الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 346 . ( 3 ) راجع المقنع : ص 102 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 566 . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 347 .