responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 349



( 1 ) وجهه أنه قد يقال : إنه إذا تحققت ماهية السجدة الثانية تمت الركعة . وقد يجاب بأن الدخيل فيها سجدتان أي فردان منها ، فما لم يتم الفرد لم تتم الماهية الدخيلة فيها الفرد . وقد يمنع بأنه لا دليل على تحقق فردين محدودين بل لا بد من تحقق ماهية السجدة دفعتين ، وذلك متحقق بصرف السجدة والذكر الواجب فيها . وقد يجاب أيضا بأنه بناء عليه تكون الماهية الموجودة بالشطر الأول باقية الوجود بينها ، فإذا كان الجزء الأول مصداقا للركعة الثانية فالمفروض وحدة الأجزاء اللاحقة إلى حين الرفع لها . مضافا إلى أن صدق كون المكلف في الركعة الثانية واضح عند العرف على الظاهر ، فكما يكون المصلي في حال الصلاة ولو مع الإتيان بالسلام الأول وقلنا بكفايته فيها فيكون الحادث قاطعا كذلك المقام . منه عفي عنه .

349

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست