نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 90
اشتباهها على غير المحصل ، وشيخنا البهائي طاب ثراه أوضح هذه الدعوى بأن هذه العبارات لا تأبى الانطباق على ما ذهب إليه العلامة من المعنى الثالث من معاني الكعب المتقدمة ، لأن غاية ما يتوهم منه المنافاة وصفه بالنتوء في وسط القدم ، والعلامة قد فسره في التذكرة والمنتهى بذلك لكنه يقول ليس هو العظم الواقع أمام السابق بين المفصل والمشط بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم ، وهو الذي ذكره المشرحون ، وهو كما تقدم نتوء في وسط ظهر القدم أعني وسطه العرضي ولكن نتوء غير ظاهر لحس البصر لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق . . . جملة من عبارات الأصحاب كابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي الصلاح والشيخ في أكثر كتبه وابن إدريس والمحقق قد اشتركت في وصف الكعبين بأوصاف متلازمة ، من وصفه بالنتوء في ظهر القدم عند معقد الشراك في بعض . وكونه في ظهر القدم في أخرى ، وكونه معقد الشراك في ثالثة ، والنتوء في وسط القدم في رابعة ، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في خامسة ، وأنهما معقدا الشراك في سادسة ، وكونهما قبتي القدم في سابعة . ( وصفحة 345 ) ( الرابع ) المشهور بين الأصحاب تحريم الغسلة الثالثة ، وقد صرح جملة من الأصحاب : منهم الصدوق والشيخ في الخلاف فيما تقدم من عبارتيهما بمدعاهما ، ونقل عن المبسوط والنهاية أيضا . ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم التحريم ، لكن الذي في المختلف عن ابن أبي عقيل التعبير عن ذلك بنفي الأجر ، كما هو مضمون رواية زرارة المتقدمة وقد عرفت ما في هذا اللفظ . والشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة أثبت التحريم فيما زاد على الثلاث وجعل الثالثة كلفة . والأظهر المشهور " . جواهر الكلام ( مجلد : 2 صفحة 148 ) ولو خالف و ( غسل منكوسا لم يجز على الأظهر ) كما في صريح المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والارشاد وجامع المقاصد وظاهر المقنعة والوسيلة والتنقيح ، ونسبه
90
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 90