responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 79


الذكرى ( صفحة 25 ) " أوجب ابن أبي عقيل غسل الاحرام ، ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب ، والمشهور الاستحباب ، وقول الصادق عليه السلام " واجب " على التأكيد " .
روض الجنان ( صفحة 18 ) " روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " غسل المباهلة واجب " والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه . ويوم عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الأصح ، وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير منا ، والأولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب ، أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الأخبار " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 6 صفحة 253 ) " فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف : غسل الاحرام فرض ، واجب ، محل التأمل أو مأول بما تقدم ، وإن كان دليله قويا وهو الأوامر الكثيرة في الأخبار الصحيحة ، ولا شك أن الاحتياط عدم الترك " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 2 صفحة 168 ) " قوله " سبعة للفعل ، وهي غسل الاحرام " هذا قول معظم الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب " إنه سنة بغير خلاف . ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب ، والمعتمد الاستحباب . لنا : أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك " إلى أن قال " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " والظاهر أن الأمر ( وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر ؟ ) بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف " .

79

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست