نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)
الولد لخروجه عقيبه ، أو من النفس التي هي الدم ، لتنفس الرحم بالدم ، والولد منفوس والمرأة نفساء والجمع نفاس بكسر النون مثل ( نطاق وعشار ) ولا ثالث لهما . ويجمع أيضا على نفساء . وما تراه في الطلق ليس بنفاس لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيه " تصلي ما لم تلد " . وتكفي المضغة مع اليقين لصدق الولادة ، أما العلقة فلا تعدم اليقين ، ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا . والنطفة أبعد ، والاجماع على أن المتعقب نفاس ، ولم يذكر المرتضى وأبو الصلاح المصاحب ، وذكره الشيخان لحصول المعنى المشتق منه ، ولخروجه بسبب الولادة . ولو لم تر دما فلا نفاس ، بل ولا حدث . ولا حد لأقله باتفاقنا لجواز عدمه كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف ، وقال سلار أقله انقطاع الدم . وأكثره عشرة في المشهور ، وللمفيد قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار ، وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما . . . وصحيح محمد أيضا عن الباقر عليه السلام " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين " وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل " . المهذب البارع مجلد 1 صفحة 171 ( ب ) أنه ثمانية عشر يوما ، قاله المرتضى ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي . ( ج ) أنه عشرة للمبتدئة والمضطربة ، ولمستقيمة الحيض عادتها ، وهو مذهب العلامة في القواعد . ( د ) أنه لمستقيمة الحيض عادتها ، وللمبتدئة ثمانية عشر يوما ، اختاره العلامة في المختلف ، ولم يذكر حكم المضطربة .
61
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 61