responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 58


الحسين بن عبد الله الغضائري ، وإليه ذهب العلامة في أكثر كتبه وشيخه مفيد الدين بن جهم وقيل بالطهارة مع وجوب النزح ، ذهب إليه العلامة في المنتهى . ونقل أيضا عن الشيخ في التهذيب . وفيه إشكال " .
< فهرس الموضوعات > الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الاستنجاء مختلف الشيعة مجلد 1 صفحة 20 " . . الثالث من احتجاج ابن بابويه ، فإن من استنجى بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة ، وحمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب . وابن أبي عقيل قال الأولى إعادة الوضوء بعد الاستنجاء " .
< فهرس الموضوعات > النفاس < / فهرس الموضوعات > النفاس المعتبر مجلد 1 صفحة 252 " مسألة : ولا حد لأقله ، وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض ، أما أن الأقل لا حد له ، فهو مذهب أهل العلم ، خلا محمد بن الحسن ، فقد حكي أنه حده بساعة ، وعن أحمد أقله يوم ، وليس شيئا ، لأن الشرع لم يقدره فيرجع إلى الوجود . وقد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دما فسميت الجفوف . وأما أن أكثره لا يزيد عن أكثر الحيض وهو مذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل ، وعلي بن بابويه . وللمفيد قولان ، أحدهما كما قلناه ، والآخر ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار علم الهدى ، وابن الجنيد ، وأبي جعفر بن بابويه في كتابه . وقال ابن أبي عقيل في كتاب المتمسك :
أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر

58

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست