نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 540
تمسك الماء " . وقال في المبسوط بقول المفيد رحمه الله في رواية أبي جميلة ضعف . وقال ابن بابويه رحمه الله في العليا نصف الدية ، وفي السفلى الثلثان ، وهو منقول عن ( طريف ) . وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل . وفي قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها ، ولو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على الأسنان . قال الشيخ رحمه الله كان عليه الدية . ويحتمل الأرش ، ولو ( استرختا ) فثلثا الدية ، فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث ، فإن تقلصا بعض التقلص فالحكومة " . مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 752 ) " وقال الصدوق في المقنع : دية كل إصبع ألف درهم ، وهو موافق لقول شيخنا في النهاية ، وبه قال المفيد . وقال ابن الجنيد : وقد روي اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها ، وفي كل واحدة من الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد ، وسلار أفتى بالتسوية بين الأصابع ، وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين ، والرجلين ، كقول الشيخين ، وبه قال ابن أبي عقيل . ( وصفحة 755 ) " مسألة : في الشفتين معا الدية إجماعا ، واختلفوا في التفضيل ، فقال ابن أبي عقيل إنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية . احتج ابن أبي عقيل بما رواه زرعة . . ( وصفحة 804 ) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية ، فيهما جميعا الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهو قول ابن أبي عقيل في كتابه ، وهو قول قوي إلا أن يكون على خلاف إجماع . ولا شك أن الاجماع منعقد على تفضيل السفلى ، والاتفاق حاصل على الست مائة دينار ، والأصل براءة الذمة فيما زاد عليه . وبهذا القول الأخير أعمل وأفتي به ، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار . فانظر إلى اختياره أولا من إيجاب الثلثين في السفلى ، ونسبة كلام الشيخ في النهاية إلى أنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، ثم تقوية كلام ابن أبي عقيل مع أنه ذكر مخالف للاجماع " .
540
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 540