responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 539


اللسان الصحيح : الدية الكاملة ، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا . وفي الرواية : تسعة وعشرون حرفا ، وهي مطروحة " .
كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 654 ) " قال دام ظله : وفي الشفتين ، الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف ، إلى آخره .
أقول : ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب ، وذهب إليه المفيد ، وأبو الصلاح وسلار والمتأخر . وما ذكره في النهاية والخلاف فاستناد إلى ما رواه أبو جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء " . وأما قول ابن بابويه ، فمستنده رواية ظريف بن ناصح . وبما قاله ابن أبي عقيل رواية ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام " الشفتان ، العليا والسفلى سواء في الدية " . ويدل عليه قولهم عليهم السلام : " كل ما في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية " . وهذا متفق عليه ولهذا قال المتأخر : وما ذكره ابن أبي عقيل قوي ، إلا أن الاجماع على اختلاف الشفتين في الدية " .
تحرير الأحكام ( مجلد 2 صفحة 272 ) " لرواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصادق عليه السلام قال " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " ، ( وعن هشام بن سالم قال كل ما كان في الإنسان اثنان ففيه الدية صح ) في أحدهما نصف الدية ، وإن لم يسندها إلى الإمام ، إلا أن هشاما الظاهر أنه سمعها من الإمام عليه السلام . وعن سماعة قال سألته إلى أن قال " والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية " . وقال المفيد رحمه الله في العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثان ، لأن المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد عليهم السلام . وقال الشيخ رحمه الله في النهاية وطريف في كتابه : في السفلى ستمائة دينار ( والعليا أربعمائة صح ) لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في الشفة السفلى ستة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى

539

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست