responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 477


المتأخرين عنه برواية أبي بصير عن أبي عبد الله " قال : المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة " . وفي هذا الاستدلال ما عرفت آنفا ، والظاهر أنهم فهموا من منع ابن أبي عقيل من الطلاق ثانيا بعد الرجعة بدون جماع أن الوجه فيه عدم حصول الرجعة بالكلية ، فيصير الطلاق لاغيا . وأنت خبير بأنه لا دلالة في كلامه على ذلك إذ أقصى ما يدل عليه عدم صحة ذلك الطلاق الأخير خاصة ، وأما أن العلة فيه عدم حصول الرجعة ، فلا دلالة فيه عليه . ويدل على هذا القول أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) " أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشئ " ثم فسر ( ع ) طلاق السنة وطلاق العدة بما تقدم ذكره في سابق هذه المسألة " .
( وصفحة 299 ) " أقول : ويقرب بالبال العليل والفكر الكليل أن هذا الخبر هو معتمد ابن أبي عقيل فيما ذهب إليه ، وإن دلت تلك الأخبار الأخر أيضا عليه ، حيث إن كلامه في التحقيق راجع إلى نقل هذا الخبر بالمعنى في بعض ، وبألفاظه في آخر وحاصل معنى الخبر المذكور أنه لو طلق ثم راجع من غير مواقعة ثم طلقها في طهر آخر لم يكن ذلك طلاقا ، لأنه وقع في طهر الطلقة الأولى ، وقوله " ولا ينقض الطهر . . إلخ " في مقام التعليل ذلك ، بمعنى أن الطهر الآخر الذي تصير به الطلقة الواقعة فيه ثانية ، وتكون صحيحة هو ما وقع بعد الرجعة المشتملة على المواقعة ، ثم الحيض بعدها والطهر منه .
جواهر الكلام ( مجلد 32 صفحة 140 ) " وبذلك كله ظهر لك أن الاطناب في المسالك والحدائق في المقام لا حاصل له ، خصوصا بعد استقرار كلمة الأصحاب من زمن ابن أبي عقيل إلى يومنا هذا على ذلك إلا من بعض أهل الوسوسة ممن لم يعض على الأمر بضرس قاطع ، والله العالم .
وربما جمع بين النصوص بأنه إن كان غرضه من الرجعة التطليقة الأخرى إلى أن تبين منه فلا يتم مراجعتها ، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا تحسب من الثلاث حتى يمسها ، وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله ، وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس ، ويصح طلاقها ، ويحسب من الثلاث ، والوجه أن

477

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست